نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 124
وقد بوب البخاري في "صحيحه": " باب إذا فاتته العيد؛ يصلي ركعتين" [1] .
وقال ابن المنذر: " ومن فاتته صلاة العيد؛ صلى ركعتين كصلاة الإمام " [2] . اهـ.
- (7-14-4) إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال:
إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، خرج للعيد من الغد، والدليل ما جاء:
عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب رسول الله؛ أن ركباً جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم". أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. (3)
قال الخطابي: " وإلى هذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق في الرجل لا يعلم بيوم الفطر إلا بعد الزوال. وقال الشافعي: إن علموا بذلك قبل الزوال؛ خرجوا، وصلى الإمام بهم صلاة العيد، وإن لم يعلموا
(1) " فتح الباري" (2/474، وأورد في هذا الباب حديث عائشة هذا وأثر أنس وعطاء.
(2) " الإقناع" (1/110)
(3) حديث صحيح
أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، حديث رقم 1157) واللفظ له، وابن ماجه في (كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، حديث رقم 1653) والنسائي في (كتاب صلاة العيدين، باب الخروج إلى العيدين من الغد، 3/180) .
والحديث صححه الخطابي " معالم السنن" (2/33) ، والألباني في "إرواء الغليل" (3/102-103) ، وصحح إسناده محقق " جامع الأصول " (6/153) .
نام کتاب : بغية المتطوع في صلاة التطوع نویسنده : بازمول، محمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 124