نام کتاب : بحوث في قضايا فقهية معاصرة نویسنده : عثماني، محمد تقي جلد : 1 صفحه : 301
سلمان بن ربيعة الباهلي، فضمن الراكب، فبلغ ذلك ابن مسعود، فقال: على الرجل، إنما يضمن الناخس ([1]) " وأخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه نحوه عن شريح والشعبي، وراجع نصب الراية للزيلعي والمسألة هي عند الشافعية أيضا كما في مغني المحتاج [1] .
ففي هذه المسألة أيضا لم يضمن الراكب؛ لأن ما فعلته دابته لا ينسب إليه فلم تتحقق منه مباشرة الإتلاف.
3-وكذلك قال البغدادي رحمه الله في مجمع الضمانات [2] : "جاء راعي أحمر ليعبرها (أي
النهر) وجاء من جانب آخر صبي غير بالغ مع العجلة، فقال له الراعي: أمسك الثور مع العجلة حتى تمر الأحمرة، فلم يمكنه إمساكه، فمضي ووقع الحمار في النهر لم يضمن، وكذا الراعي إذا لم يمكنه إمساكه الحمار، وإلا يضمن) [3] وهنا أيضا لم يضمن الصبي ما حصل من عجلته من وقوع الحمار في النهر لأنه بالرغم من كونه راكبا، لا تصح نسبة رمي الحمار إليه، فلم تتحقق المباشرة".
4- وكذلك ذكر الفقهاء أنه إذا سقطت الدابة المركوبة ميتة فتلف بسقوطها شخص أو شيء، فلا ضمان على الراكب، قال الشربيني الخطيب رحمه الله: "لو سقطت الدابة ميتة، فتلف بها شيء لم يضمنه، وكذا لو سقط هو ميتا على شيء وأتلفه، لا ضمان عليه. فقال [1] مصنف عبد الرزاق:9/423. [2] نصب الراية:4/ 388 - 389 ومغني المحتاج 4 /204. [3] مجمع الضمانات للبغدادي، ص (148) .
نام کتاب : بحوث في قضايا فقهية معاصرة نویسنده : عثماني، محمد تقي جلد : 1 صفحه : 301