responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 87
لذلك أهلاً، أو يعفو الذي بيده عقدة النِّكاح، لأنَّ الأمر فيه إليه". انتهى المقصود من كلامه[1].
وهو كلام طويل محقَّق؛ فإنَّه مع طوله عبارة عن خلاصة[2] وافية لما قاله ابن جرير وغيره مع زيادة البيان والتحرير في عرض وجهة كلا الفريقين، فأجاد وأفاد في عرضها ونقاشها، وفيما اختاره قوَّة لا تخفى. وقد نقل القرافي خلاصة كلام ابن العربي على هذه الآية في كتابه (الفروق) ، وتابعه صاحب التهذيب، وفيهما من الزيادة والبيان ما يغني عن غيرهما[3].
وممن اختار هذا القول من المفسرين الفخر الرازي[4].
وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: "والقرآن يدلُّ على صحَّة هذا القول، وليس الصداق كسائر مالها؛ فإنَّه وجب في الأصل نحلة، وبضعها عاد إليها من غير نقص"[5].

[1] أحكام القرآن لابن العربي (1/221) .
[2] انظر ما قبل هذا الكلام وما بعده _1/219-222 منه) .
[3] الفروق (3/138-140) ، وتهذيبها (3/173-174) .
[4] التفسير الكبير للفخر الرازي (6/144، وانظر: 142-144 (منه) وانظر في تفسير هذه الآية أيضاً: تفسير ابن جرير الطبري (2/335-340) ، ابن كثير (1/289) ، فتح القدير للشوكاني (1/ 254) ، أحكام القرآن للجصاص (1/439-442) ، روح المعاني للآلوسي (2/154-155) .
[5] الفتاوى لابن تيمية (32/26) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست