responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 68
ابن الحسن- العنبري- وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد"[1]اهـ. وقال أيضاً: "إنَّه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك"[2].
أدلَّة اشتراط الولاية في النِّكاح:
استدلَّ من اشترط الولاية في نكاح المرأة المكلَّفة بالكتاب والسنة والآثار والمعقول. وإليك بيان ذلك ما أمكن.
أ- الأدلَّة من القرآن الكريم:
الدَّليل الأول: قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف} [3]. ففي هذه الآية الكريمة نهي لأولياء النِّساء عن عضلهنّ ضراراً لهن حين تنقضي عدتهنّ ممن كانوا أزواجاً لهنّ، وحصلت بينهم بينونة بفسخ أو طلاق فرغبن في الرجعة إليهم بعقد جديد، وذلك في قوله تعالى: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} ؛ إذ لو كان أمر النِّساء إليهن في النِّكاح لما خاطب الله به أولياءهن

[1] الإشراف على مذاهب العلماء (4/33) .
[2] انظر: فتح الباري (9/187) ، وانظر في هذا المذهب أيضاً: جامع الترمذي (4/232- 235 مع التحفة) ، وأحكام القرآن للقرطبي (3/ 72) ، وبداية المجتهد (2/7) ، وقوانين الأحكام لابن جزي (221-222) ، والمغني لابن قدامة (7/337) ، وتكملة المجموع الثانية (16/149) .
[3] سورة البقرة – من آية رقم: 232.
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست