responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 51
ب- وأمَّا من السُّنَّة فمنها:
1- حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشَّباب من استطاع منكم الباءة [1]فليتزوَّج؛ فإنَّه أغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصَّوم فإنَّه له وجاء " [2]. رواه الستة وغيرهم، واللفظ لمسلم[3].
2- حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط[4] إلى بيوت أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبيِّ صلى الله عليه وسلم فلما أُخْبِروا[5] كأنَّهم تقالَّوها فقالوا: وأين نحن من النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر. قال أحدهم: أمَّا أنا فأصلِّي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا

[1] الباءة: هي مؤن النِّكاح، أو الجماع، أو هما معاً. انظر تفصيل ذلك في فتح الباري (9/108-109) .
[2] وجاء: أي قاطع للشهوة. انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 152) ، وفتح الباري (9/110) .
[3] البخاري: النكاح. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "من استطاع منكم الباءة". (9/106 مع الفتح) . ومسلم أول كتاب النِّكاح) . (6/172) مع شرح النووي.
وانظر بقية تخريجه في إرواء الغليل (6/192) .
[4] أي نفر، كما في الرِّواية الأخرى، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه يطلق على الجماعة من الثلاثة إلى ما دون العشرة. وقيل غير ذلك. وقيل خاص بجماعة الرِّجال دون النساء. انظر النهاية في غريب الحديث (2/283) ، وفتح الباري (9/104) .
[5] بالبناء المجهول، أي من قبل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست