responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 460
لحاكم في شيء من ذلك إلاّ ما كان معصية لله تعالى فهو باطل مردود"[1].

[1] انظر: المحلى لابن حزم (8/ 278وما بعدها فإنّه بحث جدير بالتأمل) .
وانظر لبقية الفقهاء المصادر التالية في الحجر على السفهاء في أموالهم:
للحنفية: المبسوط (24/257 وما بعدها) ، بدائع الصنائع (9/4463) ، تبيين الحقائق (5/192وما بعدها) الهداية والعناية وتكملة فتح القدير (9/259) .
وللمالكية: الكافي لابن عبد البر (2/ 162) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص 348- 351) ، وبداية المجتهد (2/211-212) .
وللشافعية: المهذب (1/338-339) ، والمنهاج ومغني المحتاج (2/165وما بعدها) . وللحنابلة: المغني مع الشرح الكبير (4/ 524) ، والإفصاح لابن هبيرة (1/377) ، والإنصاف (5/318) وكشاف القناع (3/442) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست