responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 45
القول الثَّالث: أن النِّكاح حقيقة في كلٍّ من الوطء والعقد. أي مشترك بينهما، ويتعيَّن المقصود منهما بالقرينة.
وهو قول لبعض الحنابلة قيل: إنَّه ظاهر ما نقل عن الإمام أحمد[1].
وهو أحد الأوجه عند الشافعية[2]. قال الحافظ في الفتح: "وهو الذي يترجَّح في نظري وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد"[3].
وحكاه غيرهم إمَّا قولاً للفقهاء، أو لأهل اللغة على اعتبار أنَّه لا فرق بين أهل اللغة والشرع في حقيقة النِّكاح إلا في المعنى الاصطلاحي الفقهي، أمّا مجرّد الاستعمال في اللُّغة والشرَّع فالقول فيه واحد[4].
ودليل هذا القول أنَّه ثبت الاستعمال في اللغة والشّرع بمعنى الوطء والعقد، والأصل في الإطلاق الحقيقة[5].
القول الرَّابع: أنَّه حقيقة فيهما معًا- أي من الألفاظ المتواطئة.

[1] المبدع (7/ 4) ، الإنصاف (8/ 5) ، شرح منتهى الإرادات (5/ 6) ، كشاف القناع (5/6) .
[2] شرح النووي (9/ 172) ، مغني المحتاج (3/123) .
[3] فتح الباري (9/103) .
[4] انظر: فتح القدير لابن الهمام (3/185-187) ، والبحر الزخار (4/3) ، والبحر الرائق (3/82) ، وشرح الزرقاني على الموطأ (3/124) .
[5] انظر: فتح القدير لابن الهمام (3/185-187) ، والمبدع (7/ 4) ، وكشاف القناع (5/6) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست