responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 448
وأمّا من بلغ عاقلاً ثم جنّ: فيزوّجه الأب، ثم الجدّ، ثم السلطان، كمن بلغ مجنونًا على الأصحّ. وقيل: لا يزوّجه إلاّ السلطان كمذهب المالكية السابق[1].
رابعاً: مذهب الحنابلة.
وأمّا مذهب الحنابلة فإن كان المجنون صغيرًا فلأبيه ووصيّه تزويجه، كالصغير العاقل؛ لأنَّه إذا ملك تزويج العاقل مع احتياجه إلى التزويج رأيًا ونظرًا، فلأن يجوز تزويج من لا يتوقّع منه ذلك أولى، وأمّا غير الأب فلا يملك تزويج العاقل الصغير، فكذلك المجنون، وأمّا الوصيّ فيقوم مقام الأب كوكيله على القول بولاية الوصيّ عندهم[2].
وأمّا إن كان كبيرًا فإن كان يفيق أحيانًا- أي غير مطبق- فلا يزوّجه أحد إلاّ بإذنه؛ لأنّ ذلك ممكن، ومن أمكن أن يتزوّج لنفسه لم

[1] انظر: مغني المحتاج (3/169) .
(تنبيه) : وإذا زوّج المجنون فلا يزوج إلا واحدة؛ لاندفاع حاجته بذلك، وحاجته إلى أكثر من واحدة نادرة. وقيل: بل إن احتاج إلى ذلك زيد له بما يدفع حاجته، سواء كان إلى النكاح أم إلى الخدمة. انظر: المنهاج ومغني المحتاج (3/168-169) وتحفة المحتاج (7/285) ، ونهاية المحتاج (6/ 262) وروضة الطالبين (7/ 94) .
[2] المغني والشرح الكبير (7/393 والشرح 383) ، والإنصاف (8/52) ، والمبدع (7/ 22) ، وشرح منتهى الإرادات (3/14) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست