responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 431
قال البيهقي: وهذا محمول على أنّ أخاه أوجب العقد، وأنّ عمّه[1] قبله لابنه الصّغير[2].
وقد صححّ الألباني إسناده في (إرواء الغليل[3].)
2- ولأنّ الأب يتصرَّف في مال ابنه الصّغير شرعًا فكذلك تزويجه[4].
3- الإجماع على ذلك. قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا أنّ لأبيه تزويجه كذلك قال ابن المنذر "[5].
وأمّا من ألحق الجدّ بالأب، فلأنّه أب أعلى، وافر الشفقة، تامّ الولاية، كالأب الأدنى.
وأمّا من ألحق الوصيّ بالأب؛ فلقيامه مقام الأب عند من قال بصحّة ولايته في النّكاح، فهو بمنزلة وكيله في حياته.
وأمّا من ألحق الحاكم بالأب دون سائر الأولياء؛ فلأنّ له ولاية عامّة في النظر له وحفظ ماله[6].

[1] قال مصححه: "كذا في النسخ- لعل الصواب: وابن عمر اهـ.
[2] نفس المصدر والصفحة.
[3] إرواء الغليل (6/228) .
[4] انظر: المبدع (7/22) ، وكشاف القناع (5/43) .
[5] انظر: المغني (7/382) .
[6] انظر: كشاف القناع (5/45-46) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست