responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 425
قال ابن مفلح في المبدع: "إنّه المذهب "[1].
الثَّالث: التفصيل بين من بلغت تسعًا، فيجوز تزويجها بإذنها، ومن لم تبلغ تسعًا فلا يجوز.
وهذا الوجه مخرَّج على الرِّواية السابقة في إجبار البكر الصّغيرة.
قال صاحب الإنصاف: إنّه المذهب، وعليه جماهير الأصحاب "[2].
دليل من منع من تزويج الثّيب الصّغيرة.
وقد استدلَّ الشافعية ومن وافقهم كابن حزم وبعض الحنابلة على
المنع من تزويج الثّيب قبل بلوغها بعموم الأحاديث التي فرقت بين البكر والثّيب في الاستئذان مثل:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنْكَح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنْكَح البكر حتى تُستأذن " [3].
2- وقوله صلى الله عليه وسلم: "الأيِّم أحقّ بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها " [4].
والثّيب هنا اسم للصّغيرة والكبيرة، وقد دلّت هذه الأحاديث على أنّ الثّيب لا تُنْكَح إلاّ بإذنها، والصّغيرة لا إذن لها معتبر، فوجب تأخير

[1] انظر: المبدع (7/23- 24) ، وانظر أيضًا: المغني (7/385) .
[2] الإنصاف (8/56-57) ، والمغني (7/386) ، وكشاف القناع (5/43) .
[3] تقدم تخريجه (ص 277) .
[4] تقدم تخريجه (ص 167) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست