نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 399
فقد أخرج البخاري وغيره عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أنّه سأل عائشة - رضي الله عنها - قال لها: يا أمّتاه! {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} - إلى قوله- {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قالت عائشة: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حَجْر وليّها فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينقص من صداقها، فنهوا عن نكاحهنَّ إلاّ أن يقسطوا لهنَّ في إكمال الصداق، وأُمروا بنكاح من سواهنَّ من النِّساء، قالت عائشة: استفتى النَّاس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} - إلى- {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُن} فأنزل الله - عزَّ وجلَّ- هذه الآية: إنَّ اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا[1] في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبًا عنها في قلَّة المال والجمال تركوها، وأخذوا غيرها من النِّساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها، ويعطوها حقّها الأوفى من الصداق ".
رواه الأئمة: البخاري- وهذا لفظه- ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي[2]، وغيرهم. [1] في الأصل هنا "ورغبوا " بواو العطف، ولكنّه غير مستقيم مع ما بعده، فالظاهر زيادتها. والله أعلم. [2] تخريجه:
1- البخاري: (9/197 الفتح) نكاح، باب تزويج اليتيمة لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} ، وفي مواضع أخر من الصحيح. انظر التنبيه على أطرافه (5/133من الفتح) .
2- مسلم: (18/154-156نووي) تفسير.
3- أبو داود: (6/74-76عون المعبود) نكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.
4- النسائي: (6/115-116 مع حاشيتي السيوطي والسندي) نكاح، القسط في الأصدقة.
5- الدارقطني (3/ 264- 266) نكاح.
6- البيهقي: (7/141-142) نكاح، باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها.
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 399