responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 394
المصنف: (أي صاحب منار السبيل) رواه أحمد، تبع في ذلك ابن عبد الهادي، كما تقدّم نقله هناك، ولعلّه يعني في غير المسند[1] والله أعلم" اهـ
ومعنى قول عائشة هذا "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة": أي في حكم المرأة البالغة، لأنّه يحصل لها حينئذ ما تعرف به نفعها وضررها من الشعور، والتمييز[2].
2- ما روي أنّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد خطب أمَّ كلثوم[3] ابنة أبي بكر إلى عائشة بعد موت أبيها فأجابته وهي لدون عشر؛ لأنّها إنّما ولدت بعد موت أبيها، وإنّما كانت ولاية عمر عشرًا، فكرهته الجارية، فتزوَّجها طلحة بن عبيد الله ولم ينكره منكر". فدّل ذلك

[1] إرواء الغليل (6/229) .
[2] انظري المغني والشرح الكبير (7/383والشرح 388) وتحفة الأحوذي (4/ 248) .
[3] قال ابن حجر في الإصابة- في القسم الثاني منه- (أم كلثوم: بنت أبي بكر الصديق التيميّة. تابعية مات أبوها وهي حمل، فوضعت بعد وفاة أبيها، وقصتها بذلك صحيحة في الموطأ وغيره.. الإ صابة (4/493) .
وانظر ترجمتها في تهذيب التهذيب (12/477) . والتقريب (2/624) وطبقات ابن سعد (8/462) .
وقال ابن حجر أيضًا في ترجمة طلحة بن عبيد الله: وقال ابن السكن يقال: إنَّ طلحة تزوَّج أربع نسوة، عند النبيّ صلى الله عليه وسلم أخت كلّ منهنّ: أمَّ كلثوم بنت أبي بكر أخت عائشة. وحمنة بنت جحش أخت زينب. والبارعة بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة، ورقية بنت أبي أمية أخت أمَّ سلمة. اهـ. (الإصابة 2/230) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست