responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 392
رابعًا: دليل من ألحق الجدّ بالأب فى تزويج البكر الصّغيرة.
وأمّا من ألحق الجدّ بالأب في تزويج البكر الصّغيرة دون غيره من
بقيَّة الأولياء- وهم الشافعية- فذلك لأنّه أب أعلى، له ولادة وتعصيب، وله الولاية على ما لها، بخلاف غيره من بقية الأولياء[1].
ولهذا فإنَّ الجدّ له أن يجبر البكر- عندهم- صغيرة أم كبيرة كما سبق، ومن جاز له تزويجها بدون إذنها كبيرة لم تكن له حاجة لانتظار إذن الصّغيرة حتى تبلغ، وهم إنّما منعوا من تزويجها صغيرة انتظارًا لإذنها الذي يتوقَّف عليه نكاحها، والبكر لا يتوقَّف نكاحها على إذنها - عندهم- إذا كان وليّها أباها أو جدّها.
وقد ردّه من لم يجعل لغير الأب تزويج البكر الصّغيرة، بأنَّ غير الأب قاصر الشَّفقة، وهو يدلي بغيره؛ فأشبه سائر العصبات، فلا يُلحق بالأب الذي ثبت حقّه في التزويج بالنّص، فقد زوّج أبو بكر ابنته عائشة – رضي الله عنهما- بكرًا صغيرة، وكذلك دلّ على صحّة تزويج الأب دون غيره مفهوم أحاديث استئذان اليتامى، فدلّ على أنَّ الأب بخلاف غيره[2].

[1] انظر التكملة الثانية للمجموع (16/168) .
[2] انظر: المغني لابن قدامة: (7/383) . وفتح القدير لابن الهمام (3/274- 275) . والمبسوط (4/ 214) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست