responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 390
رابعاً: وقد تقدّم في حديث ابن عباس رضي الله عنه من طريق معمر، عن صالح بن كَيْسان، وغيرهما لفظ "واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها"[1].
فهذه الأحاديث صريحة في الأمر باستئذان اليتيمة في نفسها والنهي عن نكاحها بدون إذنها، واليتيمة حقيقة هي الصّغيرة قبل بلوغها؛ "إذ لا يتم بعد احتلام "[2]- والصّغيرة ليس لها إذن معتبر، فدلّت هذه الأحاديث

[1] تقدم (ص 173) .
[2] هذا لفظ حديث روى عن عليّ، وابن عباس، وجابر، مرفوعًا وموقوفًا. وقد صححه الألباني لطرقه وشواهده. انظر إرواء الغليل (5/79-83) .
وقال ابن الأثير في معنى اليتيم: "واليتيم في الناس فقد الصبي أباه قبل البلوغ، وفي الدواب فقد الأم، وأصل اليتم- بالضم والفتح: الانفراد. وقيل: الغفلة. وقد يتم الصبي - بالكسر- ييتم فهو يتيم.
والأنثى يتيمة، وجمعها: أيتام، ويتامى. وقد يجمع اليتيم على يتامى، كأسير وأسارى. وإذا بلغا زال عنهما اسم اليتم حقيقة. وقد يطلق عليهما مجازًا بعد البلوغ كما كانوا يسمون النبيّ صلى الله عليه وسلم - وهو كبير -: يتيم أبي طالب؛ لأنّه ربّاه بعد موت أبيه "النهاية في غريب الحديث (5/291-292) . وانظر مادة "يتم" في: مقاييس اللغة لابن فارس (6/154) . وصحاح الجوهري (5/2064) .، ولسان العرب (12/645-646) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست