responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 379
إثبات الخيار لها إذا بلغت، وإليك بيان وجهة كلِّ فريق ما أمكن. والله الموفِّق.
الأدلَّة:
أولاً: دليل من منع من تزويج البكر الصغيرة مطلقًا.
استدلَّ السَّرَخْسِي في (المبسوط) لمن منع من تزويج الصّغيرة مطلقًا
بكرا أم ثيِّبا بثلاثة أدلَّة:
أوّلها: قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم} [1]. فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة[2].
ثانيها: أنَّ ثبوت الولاية على الصّغيرة إنّما هي لحاجة الموليِّ عليه، حتى إنَّ فيما لا تتحقّق فيه الحاجة لا تثبت الولاية، كالتبرعات، ولا حاجة في الصغيرة إلى النّكاح؛ لأنّ مقصود النّكاح طبعًا قضاء الشهوة، وشرعًا النسل، والصّغر ينافيهما[3].
ثالثها: أنَّ النّكاح يعقد للعمر، وتلزم الصّغيرة أحكامه بعد البلوغ، فلا يكون لأحد أن يلزمها ذلك؛ إذ لا ولاية لأحد عليها بعد بلوغها[4].

[1] سورة النساء آية رقم (6) .
[2] المبسوط للسرخسي (4/212) .
[3] المبسوط للسرخسي (4/212) .
[4] المبسوط للسرخسي (4/212) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست