نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 377
وهذا مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية[1].
ووصيّ الأب يقوم مقامه عند المالكية والحنابلة دون الظاهرية[2].
ثالثًا: أنَّ لأبيها أو جدّها- عند عدم أبيها- تزويجها دون سائر الأولياء وهذا مذهب الشافعية[3].
رابعاً: أنَّ لكلٍّ من الأولياء تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت بين الفسخ والإقرار. إلا إذا كان وليّها أباها أو جدّها فلا خيار لها حينئذ. وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن[4]. [1] انظر للمالكية: الخرشي (3/ 176) . وقوانين الأحكام لابن حزي (222- 223) . وبداية المجتهد (2/5-6) .
وللحنا بلة: المغني والشرح الكبير (7/379والشرح 380) . والإنصاف (8/62) والمبدع (7/22-25) . وللظاهرية: المحلى (9/458-460) . [2] انظر المصادر السابقة: وكذلك كشاف القناع للحنابلة (5/46) . والمحلى (9/463-464) .
تنبيه: وهذا إذا لم يُخف عليها الضيعة أو الفساد، وإلا فيجوز لغير أبيها ووصيّه تزويجها أيضاً عند المالكية انظر: الخرشي (3/178-179) وبلغة السالك (1/383) . والظاهر أنّ هذه ضرورة لا يخالف فيها أحد. والله أعلم. [3] انظر: الأم (5/20) . والمنهاج ومغني المحتاج (3/ 149) . وروضة الطالبين (7/53-54) . [4] انظر المبسوط (4/212-215) . والهداية وفتح القدير والعناية (3/ 274، 277-278) . وبدائع الصنائع (3/ 1 51 1) . وتبيين الحقائق (2/ 1 2 1- 22 1) . والبحر الرائق (3/126-128) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 377