responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 372
وقد قدّمنا في مبحث "اشتراط الولاية في النِّكاح على الحرّة المكلَّفة". أدلَّة هذه المسألة وخلاف العلماء فيها، وأنّ أقواها وأرجحها دليلاً هو القول بأنّ المرأة لا تلي عقدة النّكاح مطلقًا، وإذا ثبت منع الكبيرة من إنكاح نفسها فالصَّغيرة من باب أولى. والله أعلم.
وأمّا إن كان الصّغير ذكرًا مميِّزًا ففي صحَّة إنكاحه نفسه الأقوال التالية:
أوَّلاً: لا صحَّة لعقده نكاح نفسه مطلقًا، أذن له وليُّه أم لم يأذن له.
وهذا مذهب الشافعية، وذلك بناء على أصل مذهبهم، وهو أنَّه لا عبارة للصّبيان في العقود مطلقًا، ولا أثر لإذن الوليّ لهم، كما لو أذن لمجنون[1].
ثانياً: صحَّة عقد الصّبيّ المميِّز نكاحه بإذن وليِّه، أو بإجازته إن عقده بدون إذنه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية[2].
وقد علّل الحنفية ذلك بأنَّ الصّبيّ العاقل له عبارة صحيحة، إلا أنَّه لقصور نظره احتاج إلى انضمام رأي وليِّه إليه ليحصل بذلك تمام النظر

[1] انظر للشافعية: المجموع للنووي (9/156-158) ، وروضة الطالبين (3/342-343) ، ومغني المحتاج (2/66) .
[2] انظر للحنفية: المبسوط (4/226) ، بدائع الصنائع (3/1335-1336) ، فتح القدير (3/287 وما بعدها) وكشف الأسرار (4/256-257) .
وللمالكية: الشرح الكبير والدسوقي (2/241) ، والفروق للقرافي (3/101 وتهذيبه124) وبدر الزوجين ونفحة الحرمين (ص55) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست