responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 33
وقال ابن منظور: نكح فلان امرأة ينكحها نكاحًا إذا تزوجها، ونكحها ينكحها: باضعها أيضاً. وكذلك دحمها وفجأها، وقال الأعشى في نكح بمعنى تزوَّج:
ولا تقربنَّ جارة، إنَّ سرَّها[1] ... عليكَ حرام فانكحنْ أو تأبَّدَا2
اهـ المقصود منه[3].
هذا بعض ما قاله أهل اللغة في معنى النِّكاح، آثرت نقل جمل من
أهمها - فيما يظهر لي- لأنهم أهل الفن- وكما قيل: "أهل مكة أدرى بشعابها"، ومنها يتضح أنّ القدر المشترك بين تلك النصوص جميعاً ثبوت استعمال لفظ النِّكاح في كلٍّ من الوطء، وعقد التزويج، وهذا مما لا خلاف فيه- فيما أعلم- وشواهده من اللغة أكثر من أن تحصى. وإنما الخلاف في تعيين حقيقة الاستعمال في كلِّ من المعنيين. وفيه بحث يطول ذكره على المباحث الفقهية، ولكن نشير إلى أهم ما قيل فيه جرياً على

[1] أصل السِّر: ضد العلن، فهو اسم لكلِّ ما يكتم ويخفى، ويسمى الجماع سرًّا لإخفائه وستره. والمقصود به هنا الوطء بدون تزويج. انظر مادة (سرر) ، مقاييس اللغة (3/67) ، الصحاح (2/ 681) ، القاموس (2/48) ، اللسان (4/358) .
2 تأبَّد: أي توحَّش، أي كن منها كالوحش بالنسبة إلى الآدميات، فلا يكن منك قربان لهنَّ كما لا يقربهن، وحش. كذا في فتح القدير لابن الهمام (3/186) . وانظر مادة (أبد) في مقاييس اللغة (1/34) ، الصحاح (2/439) ، القاموس (1/283) ، اللسان (3/68-69) .
[3] اللسان (2/625) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست