responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 328
وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: رجال إسناده ثقات، إلاّ أنّه منقطع؛ فإنَّ عَدِيًّا لم يسمع من أبيه عَدِيّ بن عَمِيرة، يدخل بينهما العُرْس[1] بن عَمِيرة، قاله أبو حاتم وغيره، لكنَّ الحديث له شواهد صحيحة[2]. اهـ
فهذه أحاديث صحيحة صريحة واضحة الدلالة على أنّ البكر إذا استأذنها وليّها في نكاحها فسكتت، أنَّ ذلك إذن منها، لا فرق بين بكر وأخرى، ولا بين وليّ وآخر.

[1] هو: العُرْس- بضم أوَّله وسكون الراء بعدها مهملة- ابن عَمِيرة الكندي- (أخو عدي بن عَمِيرة السابق) - قيل: صحابي، وقيل: عَمِيرة أمّه، واسم أبيه: قيس بن سعيد بن الأرقم، وقال أبو حاتم: هما اثنان، روى له أبو داود والنسائي.
انظر: التقريب (2/18) ، وتهذيب التهذيب (7/175) .
[2] كذا نقله محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجه (1/602) . وكذلك نقله الساعاتي في الفتح الرباني شرح المسند (16/158) .
ولكنَّ الظَّاهر أنَّ قول أبي حاتم هذا إنَّما هو في أصل سماع عديّ بن عديّ لا في خصوص هذا الحديث كما في ترجمة عديّ بن عدي فى تهذيب التهذيب (7/168) .
ثم يلاحظ أنَّ البيهقي رواه من طريقين:
أحدهما: عن عَدِيٍّ بن عَدِيٍ، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وثانيهما: عن عدي بن عدي، عن أبيه، عن عُرْس بن عَمِيرة الكندي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال ... ) ، وهذا لا يستقيم مع ما نقل عن أبي حاتم. والله أعلم.
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست