responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 325
الخامسة: البكر التي تزوَّجت بذي عيب يوجب لها الخيار، كجنون وجذام وبرص ولو مجبرة؛ لأنَّ ذلك عيب تدخل عليه ويلزمها[1].
السَّادسة: البكر اليتيمة الصغيرة التي دعت الحاجة إلى تزويجها قبل البلوغ، فلا بدّ من إذنها بصريح القول[2]. وهذه الصورة غير داخلة في هذا المبحث، أعني مبحث البكر البالغ، وإنّما ذكرتها حصرًا لما اسثنوه من القاعدة جمعًا بين النظائر، وأيضًا فإنّ صفة الإذن لا تختلف بالكبر والصغر من حيث الجملة، وإنّما الذي يختلف بالكبر والصغر هو اعتبار الإذن أو التزويج.
السَّابعة: البكر المفتات عليها، وهي التي زوّجها وليُّها بدون إذنها، ثم استأذنها بعد العقد فلا تصح إجازتها إلاّ بصريح قولها، وهذا عندهم في غير الوليّ المجبر؛ لأنّه لا يتصور منه افتيات [3].
الثَّامنة: البكر المعنّسة، وبعضهم قيدها باليتيمة[4].

[1] انظر المصادر السابقة.
[2] انظر المصادر السابقة.
[3] انظر: المصادر السابقة.
[4] انظر: المواق (3/ 434) ، وحاشية البناني على الزرقاني (3/178) ، ومنح الجليل (2/21) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست