responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 323
القول الثَّاني: أنَّ سكوت البكر إنَّما يكتفى به دلالة على الرضى والإذن إذا كان وليُّها أباها أو جدّها، وأمَّا سائر أوليائها فلا يكون إذنها لهم في إنكاحها إلاّبصريح كلامها.
وهذا القول: وجه لبعض الشافعية[1].
وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمتة- رحمه الله- لبعض أصحاب أحمد أيضًا[2].
القول الثَّالث: أنَّ سكوت البكر إنَّما يكتفى به مع بعض الأبكار دون بعض تبعًا لاختلاف أحوالهنَّ. وهذا التفصيل للمالكية، حيث قالوا: إنَّ الأصل في إذن البكر أنَّه يحصل بسكوتها، وهناك حالات مستثناة من هذه القاعدة، لا يكون للبكر فيها إذن إلاّ بصريح القول، وذكروا ثماني حالات للأبكار لا يعتبر لهنّ إذن إلاّ بصريح كلامهنّ وهنَّ:
الأولى: البكر البالغ المرشَّدة، ولو كانت ذات أب؛ لأنَّه لمّا رشَّدها علم من ذلك أنَّها عارفة بمصالح نفسها، وما يراد منها ففارقت غيرها[3].
الثَّانية: البكر التي عضلها وليُّها عن النِّكاح، سواء كان وليُّها أباها أو غيره، فرفعت أمرها إلى الحاكم فزوّجها فلا بدّ من نطقها، إلاّ إن أمر

[1] انظر المصادر السابقة للشافعية.
[2] الفتاوى (32/ 24) .
[3] انظر الخرشي والعدوي (3/184) ، والشرح الكبير والدسوقي (2/227-228) ، وشرح منح الجليل (2/20) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست