responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 315
وعلى هذا فتجبر الصغيرة بكرًا كانت أم ثيِّباً، دون البالغ، بكرًا كانت أم ثيّبًا.
3- أنّه يجبر بمجموع الصغر والبكارة. وهي رواية عن الإمام أحمد[1].
وعلى هذا فلا تجبر إلاّ البكر الصغيرة. ولا تجبر البكر البالغ ولا الثيِّب مطلقًا صغيرة أم كبيرة.
4- أنّه يجبر بأيِّهما وجد، أي بالبكارة أو الصغر، وهذا مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد[2].
وعلى هذا فتجبر الصغيرة مطلقًا بكرًا أم ثيِّبًا. وكذلك البكر البالغ دون الثيِّبب البالغ.
وهذا في الأب خاصة أمّا غيره من الأولياء فلا.
5- أنّه يجبر بالإيلاد. فيكون الإجبار حقًّا للآباء دون غيرهم، وعلى هذا فللأب أن يجبر البكر والثيِّبب على السواء، سواء كنّ صغيرات

[1] زاد المعاد (5/99، والفتاوى (32/23) .
[2] بداية المجتهد (2/5) ، وقوانين الأحكام لابن جزي (ص 222) ، وزاد المعاد (5/99) والفتاوى لابن تيمية (32/23) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست