responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 303
عنه - أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: "آمروا النّساء في بناتهنَّ". رواه أحمد وأبو داود والبيهقي[1].
قال الشافعي رحمه الله: ولا يختلف النّاس أن ليس لأمِّها فيها أمر ولكن على معنى استطابة النفس"[2]. ثم أشار الشافعي رحمه الله إلى سبب هذا الحديث- أعنى حديث ابن عمر- وما فيه من معارضة الأم وأنَّ ذلك دليل على كراهة ابنتها، وأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أباها با ستئذانها[3].
فهذا خلاصة وجهة استدلال من أجاز لأب البكر إجبارها من حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو عمدتهم في التفريق بين البكر والثيِّب في وجوب الاستئذان؛ "فقد رأوا في حديث ابن عباس هذا تقييدًا لما أطلق في غيره من الأحاديث وتفسيراً لمجملها. والله أعلم.

[1] تخريجه:
1- أحمد: (16/160-161 ترتيب المسند للساعاتي. نكاح. باب استئمار النساء
في بناتهن) .
2- أبو داود: (6/119عون المعبود) . وقال المنذري فيه رجل مجهول (6/120 عون المعبود) . قال الساعاتي: يعنى: الرجل الذي روى عنه إسماعيل بن أميّة (16/161 شرح الساعاتي للمسند) . وهويعنى "الثقة" في قول إسماعيل بن أميّة: حدثني الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "آمروا النساء في بناتهن".
3- البيهقي (7/115) ، نكاح، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار.
[2] الأم للشافعي (5/168) ، وانظر البيهقي (7/115) ، وفتح الباري (9/193) .
[3] الأم للشافعي: (5/168) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست