responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 301
وأمّا دليل عدم إجبار البكر من حيث المعقول فمن جهتين:
الأولى: أنّ البكر إذا بلغت عن عقل ورشد جاز تصرّفها في مالها، وليس لأب ولا غيره أن يتصرّف في مالها إلاّ بإذنها، وبضعها أعظم من مالها، فكيف يجوز التصرّف فيه بدون إذنها مع كراهتها ور شدها؟ [1].
الثَّانية: أنَّ العلّة المجمع على تأثيرها في أهليَّه العاقد هي الصغر لا البكارة؛ فتعليل الإجبار بالبكارة تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع، فدلّ هذا على أنَّه لا تأثير للبكارة والثيوبة في الإجبار أو عدمه، وإنّما العلّة المؤثِّرة في عدم اعتبار الإذن هي الصغر ونحوه[2].
وعلى هذا فلا تُنكح عاقلة بالغ، وإن كانت بكرًا إلا بإذنها والله أعلم.
ثانيًا- أدلَّة من قال: للأب خاصة إجبارالبكرالبالغ.
وأمّا أدلّة من أجاز للأب إجبار البكر البالغ دون سائر الأولياء فاستدلَّ بما يلي:

[1] انظر في هذا المعنى: المغني لابن قدامة (7/380) ، وكذلك الشرح الكبير معه (7/387) ، والفتاوى لابن تيمية (32/23) وزاد المعاد لابن القيّم (5/97) .
[2] انظر: الفتاوى (32/23) ، وزاد المعاد (5/99) ، وفتح القدير لابن الهمام (3/263) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست