responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 282
وقد تقدّمت أيضًا رواية معمر، عن صالح بن كَيْسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما، - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "ليس للوليّ مع الثَّيِّب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها "[1].
والذي يظهر لي- والله أعلم- أنَّ زيادة ابن عيينة في هذا الحديث "والبكر يستأذنها أبوها" زيادة ثقة، مقبولة، كما قرَّره الحافظ ابن حجر وغيره من المحدّثين[2]. ولا معارضة بينها وبين الرواية المحفوظة بلفظ "والبكر تستأذن"، بل تؤيِّدها؛ لأن لفظ "البكر تستأذن" عامٌّ في كلِّ بكر، وكلِّ وليٍّ، سواء كان أبًا أم غيره.
ولفظ "يستأمرها أو يستأذنها أبوها" تنصيص على استئمار الأب لها دفعاً لتوهُّم إجباره لها، وتأكيدًا على استئمار غيره لها من باب أولى، وكذلك لا معارضة بين هذه الألفاظ جميعًا ولفظ "اليتيمة تستأمر".
فإن لفظ "والبكر تستأذن" عامٌّ في كلِّ بكر، يتيمة أو ذات أب.
ولفظ "البكر يستأذنها أبوها" نصٌّ على ذات الأب، وغيره من باب أولى.
ولفظ "واليتيمة تستأمر" نصّ على غير ذات الأب؛ إذ لفظ اليتم مشعر بوجوب زيادة الشفقة عليها والنظر لحالها.

[1] تقدم تخريجة والكلام على إسناده هذا (ص 173 وما بعدها) .
[2] فتح الباري (9/193) ، نيل الأوطار (6/ 0 4 1) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست