responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 280
الواقع، وهي طريقة المحقِّقين"[1]. وقال في زاد المعاد: "هذا أمر مؤكّد لأنّه ورد بصيغة الخبر الدّال على تحقّق المخبر به، وثبوته، ولزومه، والأصل في أوامره صلى الله عليه وسلم أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه"[2] اهـ.
ولا يخفى أنَّ استئذان البكر هنا عامٌّ في كلِّ بكر، وفي كلِّ وليّ، لا فرق بين أب وغيره، بل لقد ورد النصّ على استئذان الأب لابنته في بعض طرق روايات هذا الحديث، وهو: ما رواه سفيان بن عُيينة عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثَّيِّب أحقُّ بنفسها من وليّها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها" فزاد فيه لفظ "الأب" وقد رواه بهذه الزيادة: أحمد، ومسلم، وأبو داود، وا لنسائي، والدارقطني، والبيهقي، إلاّ أنَّ لفظ مسلم والبيهقي "يستأذنها" بدل "يستأمرها"[3]. وهذا نصّ في محل النّزاع، كما قاله ابن رشد[4]، إلاّ أنّه قيل: إنّ هذه الزيادة غير محفوظة، فقد قال أبو داود: (أبوها) ليس بمحفوظ[5].

[1] تهذيب السنن لابن القيم (3/40مع معالم السنن للخطابي) .
[2] زاد المعاد (5/97) .
[3] راجع مصادر التخريج السابق (ص 167، 170) .
[4] بداية المجتهد (2/ 4) .
[5] أبو داود (6/125عون المعبود) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست