responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 256
ففي اشتراط الكفاءة استدلّوا بحديث جابر - رضي الله عنه - أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا لا يزوّج النساء إلاَّ الأولياء ولا يزوَّجن إلاَّ من الأكفاء" [1]. مع ما في سند هذا الحديث من الضعف الشديد[2].
وقد أطال ابن الهُمام في الدِّفاع عنه، ونقل تحسينه[3]، فيا حبَّذا لو صحّ!
وأمّا في اشتراط الشهادة فاستدلوا بحديث "لا نكاح إلاّ بشهود". وقد نقل غير واحد من أهل العلم بالحديث أنَّه لا يصحّ في باب الشهادة إلأ حديث عائشة بلفظ: "لا نكاح إلاّ بوليٍّ وشاهدَيْ عدلٍ، وماكان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا ولي له" [4].
ولذلك ألزم الشافعي رحمه الله من ناظره في اشتراط الولاية في النّكاح القول بها؛ لاحتجاجه لاشتراط الشهادة ببعض طرق أحاديث الولاية فقال: "خالفنا بعض الناس فقال: إذا نكحت المرأة كفؤًا بمهر مثلها فالنِّكاح جائز، وإن لم يزوّجها الوليّ، وإنَّما أريد بهذا أن يكون ما يفعل

[1] انظر: الهداية وفتح القدير والعناية (3/ 291) .
[2] انظر: نصب الراية (3/196) ، وارواء الغليل (6/264) .
[3] انظر: فتح القدير لابن الهمام (3/292) .
[4] انظر: نصب الراية (3/167) ، وبلوغ الأماني شرح الفتح الرباني للساعاتي (16/156) ، ومنيه الألمعي لقاسم بن قطلوبغا (4/ 40 آخر نصسب الراية) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست