responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 238
وظاهر من هذا المذهب أنَّه لا عبارة للمرأة في النِّكاح، سواء كانت بكراً أم ثيِّباً، ولكن للثيِّب خاصَّة أن تفوّض أمر نكاحها إلى رجل غير وليٍّ فينكحها.
دليل داود الظاهري رحمه الله:
واستدلَّ داود الظاهري - رحمه الله - لمذهبه هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها".
رواه مسلم وا لأربعة وغيرهم، وتقدم تخريجه[1].
فظاهر هذا الحديث التفريق بين البكر والثيِّب في الولاية، حيث جعل الثَّيِّب أحقَّ بنفسها من وليِّها، وذلك بخلاف البكر؛ فإنَّ ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ أمرها بيد من يستأذنها، والله أعلم.
وقد تقدَّمت مناقشة الاستدلال بهذا الحديث في مذهب الحنفية[2].
ويكفي للإجابة عمَّا ذهب إليه داود الظاهري، ما قاله ابن حزم رحمه الله حيث قال:"وهذا لو لم يأت غيره لكان كما قال أبوسليمان3،

[1] تقدم تخريجه (ص 167) .
[2] انظر ما تقدم (ص 169وما بعدها) .
3 هي كنية داود الظاهري، واسمه: (داود بن علي بن خلف) الأصبهاني ثم البغدادي، إمام أهل الظاهر.
انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (1/182-184من القسم الأول) والأعلام (3/8) ، ومعجم المؤلفين (4/ 139) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست