responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 216
زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم زوَّجت حفصة[1] بنت عبد الرحمن، المنذر[2] بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلمَّا قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به، ومثلي يفتات عليه، فكلّمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر: ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت أردُّ أمراً قضيتِه، فقرَّت حفصة عند عبد الرحمن ولم يكن ذلك طلاقاً".
فهذا الأثر مشهور عن عائشة رضي الله عنها، وقد رواه مالك في الموطأ- بهذا اللفظ- ورواه أيضاً الطحاوي والبيهقي[3].
وقد استدلّ الحنفيَّة بهذا الأثر على أنّ مذهب عائشة -رضي الله عنها- صحة النِّكاح بدون ولى، وبناء عليه ضعّفوا أو أوَّلوا ما جاء عنها مرفوعاً أو موقوفاً ممَّا يستدلُّ به على اشتراط الولاية في النِّكاح. ولقد سبقت الإجابة بالتفصيل عن استدلالهم بهذا الأثر في مبحث الاعتراضات على حديثها المرفوع "أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل"

[1] هي: حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
انظر ترجمتها في: التقريب (2/ 594) ، وتهذيب التهذيب (12/ 410) .
[2] هو: المنذر بن الزبير العوام. انظر شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 172) .
[3] تخريجه:
1- مالك: (3/ 172 مع شرح الزرقاني) الطلاق، ما لا يبين من التمليك.
2- الطحاوي: شرح معاني الآثار (3/ 8) نكاح، باب النكاح بغير وليٍّ عصبة.
3- البيهقي: (7/ 112) نكاح، آخر باب "لا نكاح إلا بوليٍّ".
وانظر: المطالب العالية لابن حجر (3/ 17) ، (وقد عزاه لمسدد) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست