responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 207
تصدقها إيّاه؟ " فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أعطيتها إيّاه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئاً"، فقال: ما أجد شيئاً، فقال: "التمس ولو خاتماً من حديد"، فالتمس فلم يجد شيئاً! قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل معك من القرآن شيء؟ " فقال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا- لسور سمّاها- فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أنكحتكها بما معك من القرآن".
رواه الأئمة: مالك- بهذا اللفظ- وأحمد، وا لستة، وغيرهم[1].

[1] تخريجه:
1- مالك: (3/128-129 مع الزرقاني) نكاح، ما جاء في الصداق والحباء.
2- أحمد: (16/ 171 ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب من جعل العتق صداقاً، وكذلك تعلم القرآن) .
3- البخاري: (9/190 فتح) نكاح، باب السلطان وليٌّ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم "زوَّجناكها بما معك من القرآن". وفي مواضع كثيرة من الصحيح. انظر الإشارة إلى أطرافه في (4/486 الفتح، كتاب الوكالة) .
4- مسلم: (9/ 211-215 نووي) نكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد..) .
5- أبو داود: (6/143 عون المعبود) نكاح، باب في التزويج على العمل يعمل.
6- الترمذي: (4/ 254 تحفة) نكاح، باب ما جاء في مهور النساء.
7- النسائي: (6/ 54 مع شرحي السيوطي والسندي) أول كتاب النكاح، وفي مواضع أخر.
8- ابن ماجه: (1/ 608) باب صداق النساء "مختصراً".
9- الطحاوي: (3/16-17 شرح معاني الآثار) نكاح، باب التزويج على سورة من القرآن.
10- ابن الجارود: (ص 240مع تخريجه) نكاح.
11- الدارقطني: (3/ 47) نكاح، باب المهر.
12- البيهقي: (7/57) نكاح، باب ما أبيح لهصلى الله عليه وسلم من تزويج المرأة من غير استئمارها.) .
وانظر من كتب التخريج:
نصب الراية (3/199) ، والتلخيص الحبير (3/217) ، إرواء الغليل (6/ 245) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست