responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 205
وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد، والنسائي، وغيرهما [1].
وفي سند الإمام أحمد: الحجَّاج بن أرطاه وهو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة[2].
وفي سند النِّسائي:"ابن جُريج" وهو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة أيضاً[3].
ومخالفة ابن عباس- رضي الله عنهما- لغيره في نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرِم مشهور، والأكثر ترجيح رواية غيره أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها وهو حلال، وسيأتي بحث ذلك في محلِّه إن شاء الله تعالى في شروط ولي النكاح[4].
ولو صحّ هذا الخبر- أي أنّ العباس هو الذي أنكح ميمونة رسول الله صلى الله عليه وسلم- فليس ظاهر الدلالة على إبطال الولاية في النكاح لما يلي:

[1] تخريجه:
1- أحمد: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (16/155 ترتيب المسند للساعاتي. نكاح، باب "لا نكاح إلا بولي") . وعزاه الساعاتي لأبي يعلي والطبراني في الأوسط.
2- النسائي: (6/ 88 مع شرحي السيوطي والسندي) نكاح، الرخصة في نكاح المحرم.
[2] انظر: بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني للساعاتي (16/155) ، وإرواء الغليل للألباني (6/253) . وانظر ترجمة الحجَّاج بن أرطاه في: التقريب (1/152) ، وتهذيب التهذيب (2/ 196-199) .
[3] تقدمت ترجمته (ص 115) .
[4] انظر آخر مبحث من الفصل التاسع الآتي.
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست