responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 201
والحاكم، والبيهقي[1]. وصحَّ لعمر بن الخطاب تزويجها؛ لأنّه من عصبتها؛ إذ إنّه يلتقي معها في جدهما "كعب بن لؤى"[2]. والله أعلم.
وأمَّا القول الرَّابع: فهو أنَّ وليّها في هذا النكاح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمَّا بولاية السلطنة، وإمَّا خصوصية له؛ فقد قال كثير من العلماء إنَّ نكاحه صلى الله عليه وسلم لايفتقر إلى وليٍّ، لأنَّه صلى الله عليه وسلم أولى بكلِّ مؤمن من نفسه، كما قال تعالى- في معرض بيان خصائصه صلى الله عليه وسلم - {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً} [3].
وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم قوله: "ما من مؤمن إلا وأنا أولى النَّاس به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} فأيّما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا، وإن ترك ديناً أو ضَياعاً[4] فليأتني فأنا مولاه"
رواه البخاري وغيره[5].

[1] انظر مصادر التخريج السابق (ص 185) .
[2] انظر: زاد المعاد لابن القيم (1/107-108) ، وجلاء الأفهام له أيضاً (ص 147) ، وتحفة المحتاج (7/248) ونهاية المحتاج (6/232) .
[3] سورة الأحزاب-آية رقم: 6.
[4] الضياع: العيال، وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعأ، فسمي العيال بالمصدر، كما تقول: من مات وترك فقراً، أي فقراء، وإن كسرت الضاد كان جمع ضائع كجائع وجياع. ا. هـ نصًّا من النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (3/ 107) .
[5] رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (8/ 517 فتح) تفسير سورة الأحزاب، وفي مواضع أخر، كالفرائض (12/ 9 فتح) ، باب من ترك مالا فلأهله.
- مسلم (11/ 60 نووي) الفرائض.
وانظر: تفسير ابن كثير (3/ 468) ، وأحكام القرآن لابن العربي (3/1507) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست