responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 185
ليس منهم شاهدٌ ولا غائبٌ يكره ذلك، قالت: قم يا عمر فزوِّج النبيَّ صلى الله عليه وسلم فتزوَّجها".
رواه الطحا وي بهذا اللفظ، ورواه أيضًا أحمد، والنسائي، وابن الجارود، والحاكم، والبيهقي، وابن سعد في الطبقات[1].
قال الطحاوي: فكان في هذا الحديث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها إلى نفسها، ففي ذلك دليل أنّ الأمر في التزويج إليها دون

[1] تخريجه:
1- الطحاوي: شرح معاني الآثار (3/11-12) نكاح، باب النكاح بغير ولي عصبة.
2- أحمد (16/162 ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في إنكاح الابن أمَّه، وفي كتاب السيرة منه (21/67-69، باب ما جاء في زواجه صلى الله عليه وسلم بأمِّ سلمة رضي الله عنها) .
3- النسائي (6/81 مع شرحي السيوطي والسندى) نكاح باب إنكاح الابن أمَّه.
4- ابن الجارود (ص 237 مع تخريجه) .
5- الحاكم: المستدرك (2/ 179) نكاح، (4/ 16-17) معرفة الصحابة، منه.
6- البيهقي (7/ 131) نكاح، باب الابن يزوجهاإذا كان عصبة لها بغير البنوّة.
7- الطبقات الكبرى لابن سعد (8/89-90) .
وانظر من كتب التخريج: نصب الراية (4/ 92-93) ، نيل الأوطار (6/141) ، إرواء الغليل (6/219-221، 251) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست