responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 166
فعلى القول الأول: لا دليل فيها على صحة إنكاح المرأة نفسها لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون النكاح بغير وليّ من خصائصه، صلى الله عليه وسلم قيل هو المشهور من مذهب المالكية والشافعية وكذلك الحنابلة، والظاهرية1
وأمَّا على القول الثَّاني والثَّالث فلا ذكر فيه لإسقاط الوليّ، وإنَّما يطلب من دليل آخر، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى: {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} ، فهذا يدلُّ على أنَّ المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لم تحلّ له بمجرَّد تلك الهبة، وإنَّما الأمر إليه صلى الله عليه وسلم فإن أراد أن يتزوَّج بها بعد ذلك فعل وإلا ترك، فيكون حكم النكاح مستأنفاً لا تعلق له بلفظ الهبة إلا في المقصود من الهبة وهو سقوط الصَّداق الذي هو حقٌّ خالص للمرأة[2]، والله أعلم.

1انظر في القول بخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في المصادر التالية:
للمالكية: أحكام القرآن لابن العربي (3/156-1563) ، القرطبي (14/212) ، الخرشي (3/163) .
وللشافعية: روضة الطالبين (7/9) ، مغني المحتاج (3/124) .
وللحنابلة: شرح منتهى الإرادات (3/16) .
وللظاهرية: المحلى لابن حزم (9/457) .
2انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/1560-1561) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست