responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 149
9- وما رواه عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر[1]، عن نافع[2] قال: ولَّى عمر ابنته حفصة ماله وبناته ونكاحهنَّ[3]، فكانت حفصة إذا أرادت أن تزوِّج امرأة أمرت أخاها عبد الله فزوَّج "[4].
وهذا الصنيع من حفصة رضي الله عنها موافق لما سبق ذكره عن عائشة رضي الله عنها؛ إذ لو كان للمرأة عقدة النكاح لباشرته حفصة بنفسها، مما يدلُّ على أنَّ إسناد النكاح إليها إنَّما يقصد به

[1] هو: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثقة ثبت، أحد الفقهاء السبعة، روى له أصحاب الكتب الستة.
انظر: التقريب (1/537) ، وتهذيب التهذيب (7/38-40) .
[2] هو: نافع، أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، روى له أصحاب الكتب الستة.
انظر: التقريب (2/296) ، وتهذيب التهذيب (10/412-415) .
[3] في المصنَّف (نكاحهنَّ) بدون واو العطف.
وفي المحلى بالواو، فالظاهر سقوطها هنا، وان كان المعنى صحيحاً بدونها.
[4] المصنّف (6/200) ، وعن طريقة ابن حزم في المحلى (9/454) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست