responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 147
7- وما رواه محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كانوا يقولون: إنَّ المرأة التي تزوِّج نفسها هي الزَّانية". رواه البيهقي[1].
وفي لفظ للدارقطني: "كنَّا نقول: إنَّ التي تزوِّج نفسها هي الفاجرة"[2].
وفي لفظ آخر له: "كنا نتحدّث أن التي تنكح نفسها هي الزانية".
وفي لفظ آخر له: "نحو لفظ البيهقي"[3].
وفي لفظ لابن حزم: "ليس للنساء من العقد شيء، لا نكاح إلا بوليٍّ، لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزَّانية هي التي تنكح نفسها"[4].
وهذه الرواية صحيحة عن أبى هريرة رضى الله عنه، وإنَّما الخلاف في لفظها المرفوع كما تقدم[5].
8- ما رواه عبد الرَّحمن بن القاسم[6]، عن أبيه قال: كانت عائشة - رضي الله عنها - تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهَّد، فإذا بقيت عقدة النِّكاح قالت لبعض أهلها زوِّج؟ فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح".

[1] البيهقي (7/112) ونحوه (ص 107) أيضاً.
[2] الدراقطني (3/227) .
[3] نفس المصدر.
[4] المحلى لابن حزم (9/454) .
[5] انظر ما تقدم (ص137- وما بعدها) .
[6] هو: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ثقة جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه. وقد روى له أصحاب الكتب الستة.
انظر: التقريب (1/495) ، وتهذيب التهذيب (6/254) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست