responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 111
ولما احتاج أخوها إلى التكفير عن يمينه، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة[1].
ثالثها: أنَّ الولي معروف بين الصحابة، وليس منه النساء، كما قالت عائشة - رضي الله عنها -: "يخطب الرجل إلى الرجل وليتَّه"[2]. وقول أمِّ سلمة "ليس أحد من أوليائي حاضراً"[3].
رابعها: أنَّ من يعقد نكاح نفسه لا يسمَّى ولياًّ، كما قال الخطابي: ولو جاز هذا في الولاية لجاز مثله في الشهادة على نفسها! فلمَّا كان في الشَّاهد فاسداً كان في الوليّ مثله"[4].
ثمّ إنَّ القول بأنَّ الوليَّ" مجمل يبطل اشتراط الترتيب بين الأولياء، وممَّن اشترطه الحنفية في الولاية على الصغيرة والمجنونة، إذ إن الترتيب بين الأولياء فرع عن معرفتهم، وما يقال في أولياء الصغيرة والمجنونة يقال في أولياء البالغة العاقلة، إمَّا على وجه الاستحباب عند الحنفية، وإمَّا علي الوجوب كما عند غيرهم. والله أعلم.

[1] انظر: فتح الباري (9/187) ، وسبل السلام (3/120) .
[2] سيأتي تخريجه (ص139) ، وقد رواه البخاري وغيره.
[3] انظر: سبل السلام (3/120-121) .
[4] معالم السنن للخطابي (3/30) ، وقد تقدم قريباً ص (108) بأتمَّ مما هنا.
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست