نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 200
في ترتيبها بين الأولياء، هذا ما ذهب إليه الاصطخري من الشافعية وبعض الحنابلة[1].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1- قالوا لا ولاية للأم على مال صبيها قياساً على ولاية النكاح [2].
2- أنه ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال [3].
3- ولأن قرابة الأم لا تتضمن تعصيباً، فلم تتضمن ولاية كقرابة الخال[4].
أدلة القول الثاني:
1- ما روى البيهقي في سننه أن عمر رضي الله عنه أوصى بالنظر في الوقف الذي أوقفه بخيبر إلى ابنته حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر [5].
قال الألباني: إسناده صحيح [6].
قلت: ذكر صاحب تكملة المجموع أن الإمام أحمد استدل بهذا الأثر[7] ووجه الاستشهاد فيما يبدو لي يكمن في كون المرأة صالحة للولاية على المال [1] روضة الطالبين 4/187، تكملة المجموع 13/245، الإنصاف 5/324 0 [2] المهذب مع المجموع 13/245 0 [3] بدائع الصنائع 5/155 0 [4] تكملة المجموع 13/346 0 [5] الأثر في الصحيحين ولكن موضع الشاهد وهو الإيصاء إلى حفصة لم يرد فيهما وإنما هو في سنن البيهقي 6/161 0 [6] ارواء الغليل 6/30 0 [7] تكملة المجموع 13/346 0
نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 200