نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 195
أدلة القول الثاني:
1- ما تقدم مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا":
فهو بعمومه يدل على تحريم تصدق الزوجة من مال زوجها إلا بإذنه.
ونوقش بأنه حديث عام عارضه أحاديث خاصة والخاص يقدم على العام[1].
2- ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" قيل: يارسول الله ولا الطعام قال: "ذلك أفضل أموالنا" [2] هذا لفظ أبي داود.
قال الترمذي: حسن غريب، وكذا حسنه ابن حجر[3] ثم الألباني[4].
ووجه الدلالة منه ظاهرة في أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق بقليل ولا كثير من بيت زوجها إلا بإذنه.
ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:
1- أنه حديث ضعيف. قاله الموفق في المغني [5].
2- أن يقال إنّ النهي للكراهة فقط والقرينة الصارفة ما تقدم من [1] المغني 6/606. [2] سنن أبي داود 3/824 في البيوع باب في تضمين العارية حديث 3565، سنن الترمذي 3/565 في البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة حديث 1265، سنن ابن ماجة 2/802 في الصدقات باب العارية حديث 2398 0 [3] التلخيص الحبير 3/92 0 [4] صحيح الترغيب رقم 935 0 [5] المغني 6/606 0
نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 195