نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 188
السنة فلعل ضعفها أصح، أو لعلها منسوخة كما قال ابن حزم إذ أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة كان في آخر حياته، أو لعلها تُحمل على أنها لا تتصدق من ماله إلا بإذنه[1] كما ذكر ابن قدامة، أو لعل الأمر بالاستئذان فيها مبني على حسن العشرة كما ذكر الخطابي[2] والله أعلم. [1] المغني 6/604. [2] معالم السنن مع عون المعبود 9/463.
نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 188