نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 186
ثلثاً من أقل ولا من أكثر[1].
قلت: وكذا لا دلالة فيه لمن منعها مطلقاً لأن هذا المنع محدد بحول واحد.
4- أن حق الزوج متعلق بمالها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها" [2] والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها، ويتبسط فيه وينتفع به[3].
وأُجيب عنه بأنه منتقض بالمرأة فإنها تنتفع بمال زوجها وتتبسط فيه عادة ولها النفقة منه وانتفاعها بماله أكثر من انتفاعه بمالها وليس لها الحجر عليه[4].
وأجاب ابن حزم بأن الحديث فيه زجر عن أن تنكح المرأة لغير الدين لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر نفسه "فاظفر بذات الدين" ثم أي دليل فيه على أنها ممنوعة من مالها بكونه أحد الطامعين في مال لا يحل له منه شيء إلا ما يحل من مال جاره وهو ما طابت له به نفسها ونفس جاره ولا مزيد[5].
قلت: فمن منعها من التصرف في ما زاد على الثلث حمل الأدلة التي تبيح للمرأة التصرف في مالها على الثلث والأدلة الناهية على ما زاد على الثلث [6].
ويجاب عنه بأنه لم يرد تحديد بالثلث فيكون ذلك تحكماً لا دليل عليه [7]. [1] المرجع السابق 8/313 [2] صحيح البخاري مع الفتح 9/132 في النكاح باب الأكفاء في الدين حديث 5090، صحيح مسلم 2/1086 في الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين حديث 1466 0 [3] المغني 6/603 0 [4] المرجع السابق 6/604 [5] المحلى 8/315 0 [6] فتح الباري 5/218 0 [7] المحلى 8/313، المغني 6/604 0
نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 186