نام کتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق نویسنده : الجزائري، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 15
الطلاق وأحكامه
إن الطلاق شرعاً هو حل العصمة الزوجية، وهو نوعان: طلاق سني وطلاق بدعي، فالسني مجمع على حله العصمة الزوجية، وإبطال النكاح، وإفساده، البدعي مختلف فيه وليس مجمعا عليه في إبطال النكاح وإفساده، وسيأتي بيان ذلك مفصلا، والله المستعان.
الطلاق السني
إن المراد من الطلاق السني هو أن يقع ويتم على الصورة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبين لأمته ما هو خير لها، والمبعد لها عما يضرها في دينها ودنياها معا وهذا بيان الطلاق الشرعي السني وهو أن يرى الزوج رؤية حقيقية وهي أن بقاء هذه الزوجة في عصمته يضر بها ضرراً لا يجوز بقاؤه عليها، لأنها أخته في الإسلام فلا يحل إلحاق الضرر بها بحال من الأحوال، لقول الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
3. ويكون محرما على من لا يخشى الوقوع في الفاحشة وكان عاجزا على أداء حقوق الزوجة.
4. ويكون مكروها إن كان لا يشتهيه ولا يرجو نسلاً.
5. ويكون مباحا أي جائزا على من يقدر عليه ولا يرجوا نسلا ولا يخاف الوقوع في الزنى.
نام کتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق نویسنده : الجزائري، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 15