responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق نویسنده : الجزائري، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 12
الأنكحة المحرمة
إن هناك أنكحة محرمة لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة الوقوع فيها وهذا بيانها:
1. نكاح المتعة: وهي النكاح إلى أجل مسمى قريباً أو بعيداً للحديث المتفق عليه وهو قول علي رضي الله عنه "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية".
2. نكاح الشغار: وهو أن يزوج ولي وليته من رجل على شرط أن يزوجه هو وليته، وسواء ذكر لكل صداقا أو لم يذكر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه: "لا شغار في الإسلام" [1].
3. نكاح المحلل وهو أن تطلق المرأة ثلاثا فتحرم على زوجها فيتزوجها رجل آخر بقصد أن يحلها لزوجها، لقول ابن مسعود رضي الله عنه "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له" [2].
4. نكاح المحرم بحج أو عمرة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا ينكح المحرم ولا ينكح" [3].

[1] متفق عليه.
[2] رواه الترمذي.
[3] رواه مسلم.
نام کتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق نویسنده : الجزائري، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست