responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في تقريب أحكام الأذان نویسنده : العريفي، محمد    جلد : 1  صفحه : 28
29 - عند جمع الصلاتين في السّفر هل يؤذن لكل صلاة ويقام أم يكتفي بأذان واحد وإقامة واحدة؟
ج: عند الجمع في السفر يؤذِّن أذانا واحدا فقط، ثمّ يُقام لكل صلاة إقامة خاصة، فيكون عند جمع الصلاتين أذان وإقامتان.
30 - هل يشترط للمؤذن أن يستقبل القبلة أثناء أذانه؟
ج: يُستحبّ له ذلك وهو الأولى في حال الأذان، لكنه غير واجب، فإن القبلة أشرف الجهات فكان الأولى استقبالها دون غيرها.
31 - إذا كان المؤذن يؤذن في برية ونحوها فهل يُشرع أن يعلو على مرتفع كتل ونحوه أم يؤذن كما هو دون تكلّف الارتفاع والعلوّ؟
ج: نعم، يشرع للمؤذن أن يرتفع على شيء عند الأذان، حتى يكون ذلك أندى لصوته وأبلغ وأعلى ولو كان في برية ليشهد له كل ما سمعه من حجر ومدر وشجر كما في الحديث (1)

(1) تقدم الحديث في مبحث فضل الأذان الحديث رقم3 ص12.
32 - ذكر بعض أهل العلم أن المؤذن يقول عند نزول المطر الشديد: «صلوا في رحالكم أو في بيوتكم» ؟ فما هو الضابط لمقدار هذا المطر الذي يجيز ترك الاجتماع للصلاة في المسجد؟
ج: الحديث الذي في ذلك ورد في السّفر [1] وأنهم كانوا مسافرين، والمسافرون عادة يكونون متفرقين في أنحاء البرية ويشقّ عليهم أن يأتوا جميعا إلى المكان الذي يجتمعون فيه وبينهم وبين المكان الذي يجتمعون فيه طين ودحض ومستنقعات ومياه تحول بينهم وبين هذا المكان الذي يصلون فيه جماعة، فرُخص لهم في هذه الحالة أن يصلوا في رحالهم، وقوله: " رحالهم " دليل على أنهم يصلون وهم في البراري كلٌّ في رحْله، ولم يقل " صلوا في بيوتكم " فالصلاة في الرحال يُراد بها صلاة المسافرين في رحالهم ومحطٌ أثقالهم وأمتعتهم.
33 - بعض الناس يتساهل بالصلاة في بيته عند وجود أدنى قدر من المطر فما حكم ذلك؟

[1] الحديث رواه البخاري (ج2 ص112 فتح) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثمّ يقول على أثره - ألا صلوا في الرحال - في الليلة، الباردة أو المطيرة في السفر.
نام کتاب : المفيد في تقريب أحكام الأذان نویسنده : العريفي، محمد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست