responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في تقريب أحكام الأذان نویسنده : العريفي، محمد    جلد : 1  صفحه : 19
قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق أو بدقيقتين، أو أذن قبل زوال الشمس للظهر ولو قبل الزوال بدقيقة أو دقيقتين، أو أذن قبل طلوع الفجر ولو بدقائق فكل ذلك يبطل أذانه ويوجب عليه أن يؤذن مرة أخرى.
8 - هل هذا الحكم يعم كذلك صلاة العشاء، أي لو أذن قبل دخول وقتها هل يلزمه إعادة الأذان أيضا؟
ج: بالنسبة للعشاء فوقته واسع، فلو أذن قبل دخول وقت العشاء أو بعده أجزأه ذلك لأن العشاء يجمع مع المغرب، فيعتبر وقته داخلا بدخول وقت المغرب.
9 - هل العصر له حكم العشاء، لأنه مشترك معه في أن يجمع مع ما قبله؟
ج: نعم العصر حكمه لو أذن قبل دخول وقته كحكم العشاء، يجزئه أذانه لأنه يدخل وقته بدخول وقت الظهر.
10 - ما حكم الأذان للصلاة الفائتة، كأن يستيقظ جماعة - في صحراء ونحوها - للفجر بعد طلوع الشمس؟ هل يؤذنون وإن كان الوقت قد خرج؟
ج: نعم، يؤذنون، ويدلّ على ذلك ما جاء في حديث أبي قتاده رضي الله عنه

نام کتاب : المفيد في تقريب أحكام الأذان نویسنده : العريفي، محمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست