نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 99
8. عن علي - رضي الله عنه -: (أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والآخر عن نفسه. فقيل له. فقال: أمرني به يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا أدعه أبداً) رواه الترمذي وأبو داود [1]، وسيأتي الكلام على تخريجه في مبحث الأضحية عن الميت.
ومما يدل على أفضلية التضحية بالكبش، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بالرسول - صلى الله عليه وسلم - في تضحيته بالكبش، كما في حديث أنس - رضي الله عنه - السابق وفيه: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين).
فهذا يدل على اتباع أنس - رضي الله عنه - للرسول - صلى الله عليه وسلم - في التضحية بالكبشين، كما يدل الحديث أيضاً على مداومة الرسول - صلى الله عليه وسلم - على التضحية بالكبش [2].
وعن يونس بن ميسرة بن حلس قال: (خرجت مع أبي سعيد الزرقي صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شراء الضحايا. قال يونس: فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم ليس بالمرتفع ولا المتضع في جسمه فقال: اشتر لي هذا. كأنه شبهه بكبش رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) رواه ابن ماجة وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح [3].
وصححه الشيخ الألباني [4] ورواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي [5].
وعن النعمان بن أبي فاطمة - رضي الله عنه -: (أنه اشترى كبشاً أعين أقرن، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه فقال: كأنَّ هذا الكبش الذي ذبح إبراهيم. فعمد رجل من الأنصار فاشترى للنبي - صلى الله عليه وسلم - من هذه الصفة، فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فضحى به) رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات قاله الهيثمي (6)
كما أن أدلة الفريقين الأول والثالث فيها نظر.
أما الآية الأولى وهي قوله تعالى:} وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ {.
فالبدن هي الإبل التي تُهدى إلى الكعبة فليست الآية في خصوص الأضحية. [1] سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/ 65، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/ 344. [2] انظر فتح الباري 12/ 106. [3] سنن ابن ماجة 2/ 1046. [4] صحيح سنن ابن ماجة 2/ 200. [5] المستدرك 4/ 254.
(6) مجمع الزوائد 4/ 23.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 99