responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 97
[2]. واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بالكبش، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ... وأخذ الكبش فأضجعه ... ) رواه مسلم وقد سبق.
قالوا وقد تكرر من الرسول - صلى الله عليه وسلم - التضحية بالغنم، وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يضحي مكرراً ذلك عاماً بعد عام، إلا بما هو الأفضل في الأضحية، فلو كانت التضحية بالإبل والبقر أفضل لفعل - صلى الله عليه وسلم - ذلك الأفضل [1].
3. واحتجوا بحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (خير الكفن الحُلَّةُ، وخيرُ الأضحية الكبشُ الأقرن) رواه أبو داود والبيهقي والحاكم ووافقه الذهبي.
وقال الشيخ الألباني: ضعيف. وضعفه ابن حزم أيضاً [2].
ورواه البيهقي أيضاً من رواية أبي أمامة - رضي الله عنه - بإسناد ضعيف كما قال الإمام النووي [3].
حجة الفريق الثالث:
1. وقد يحتج للحنفية بما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن أحب الضحايا إلى الله أغلاها وأسمنها) رواه أحمد والبيهقي والحاكم.
وقال الهيثمي: [رواه أحمد، وأبو الأشد – أحد رجال السند - لم أجدْ منْ وَثَّقَهُ ولا جرحه، وكذلك أبوه، وقيل إن جده عمرو بن عبس].وقال الشيخ الألباني: ضعيف (4)
2. ويحتج لهم بما جاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى} ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ {الآية.
قال ابن عباس: [الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز، على قدر الميسرة فما عظمت فهو أفضل] [5].

[1] أضواء البيان 5/ 435.
[2] سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 8/ 300، سنن البيهقي 9/ 273، ضعيف الجامع الصغير ص424،
المحلى 6/ 32، المستدرك 4/ 254.
[3] المجموع 8/ 399، وانظر سنن البيهقي 9/ 273.
(4) الفتح الرباني 13/ 86، سنن البيهقي 9/ 272، المستدرك 4/ 275، مجمع الزوائد 4/ 21، سلسلة الأحاديث الضعيفة 4/ 174.
[5] سنن البيهقي 9/ 272.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست