responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 91
المطلب الثاني: المجزئ من الإبل والبقر
اتفق أكثر أهل العلم على أن البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة.
قال ابن قدامة: [وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاووس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي] [1].
واستدلوا بما يلي:
1. عن جابر - رضي الله عنه - قال: (نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) رواه مسلم [2].
2. وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: (شَرَّكَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته بين المسلمين في البقرة عن
سبعة) رواه أحمد وقال الهيثمي: رجاله ثقات [3].
وقال بعض أهل العلم تجزئ البدنة عن عشرة أيضاً، وبه قال سعيد بن المسيب وإسحاق وابن خزيمة [4].
ويدل لهم حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فحضرنا النحر – وفي رواية الأضحى – فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الشيخ الألباني: وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح [5].
ورجح الشوكاني هذا القول وقال: [إنه الحق فتجزئ البدنة والبعير عن عشرة في الأضحية دون الهدي فلا تجزئ إلا عن سبعة] [6].

[1] المغني 9/ 437، وانظر المجموع 8/ 398، 422.
[2] صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 436.
[3] الفتح الرباني 13/ 38، مجمع الزوائد 3/ 226.
[4] المغني 9/ 437، نيل الأوطار 5/ 137.
[5] سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/ 72، سنن النسائي 7/ 222، سنن ابن ماجة 2/ 1047، الفتح الرباني 13/ 84،
[6] اة المصابيح 1/ 462.
[6] نيل الأوطار 5/ 137.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست