نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 82
ويرى ابن حزم الظاهري أن التحديد المذكور عند الفقهاء بالثلث أو النصف أو غيره، لا دليل عليه من الشرع [1].
ويرى الشوكاني أن المعفو عنه من العيوب، هو اليسير لأن قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث البراء: (البين عورها والبين مرضها والبين ظلعها) يدل على ذلك [2]. [1] المحلى 6/ 13. [2] السيل الجرار 4/ 80.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 82