نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 62
لقد وردت الأحاديث التي أشارت إلى السن المعتبر في الأضاحي، والتي اعتمد عليها الفقهاء في تحديد السن المعتبر في الأضاحي، واعتبروا ذلك شرطاً من شروط صحة الأضحية.
فقد اتفق العلماء على أنه تجوز التضحية بالثني فما فوقه من الإبل والبقر والغنم، والمراد بالثني من الإبل ما أكمل خمس سنين ودخل في السادسة، ومن البقر ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة، ومن الغنم ما أكمل سنة ودخل في الثانية.
قال في المصباح المنير: [الثني الجمل يدخل في السادسة ... والثني أيضاً الذي يلقي ثنيته يكون من ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة ومن ذوات الخف في السنة السادسة] [1].
واتفق العلماء على أنه لا تجوز التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز.
واختلفوا في الجذع من الضأن:
قال الإمام الشافعي: [الضحايا الجذع من الضأن، والثني من المعز والإبل والبقر، ولا يكون شيء دون هذا ضحية] [2].
قال الإمام النووي: [وأجمعت الأمة على أنه لا تجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني] (3)
ونقل ابن قدامة عن أئمة اللغة: [إذا مضت الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني ... وأما البقرة فهي التي لها سنتان لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تذبحوا إلا مسنة) ومسنة البقر التي لها سنتان] [4].
وقال الإمام النووي: [قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال وهذا مجمع عليه] [5]. [1] المصباح المنير ص85. [2] الأم 2/ 223.
(3) المجموع 8/ 394. [4] المغني 9/ 440. [5] شرح النووي على صحيح مسلم 13/ 101 –102.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 62